يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانون وأصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 17:0
Omar Serry
لفد إنتخبنا مجلس شعب برلماني ليعبر عن مطالب و مصالح الشعب و لسن قوانين تنظم حياة المجتمع بما يتوافق مع أساوب حياة المصريين, و أنتخبنا رئيس للسلطة التنفيذية التى تنفذ هذه القوانين و يفصل الرئيس بين السلطات الثلاث. فبأى منطق يمنع الرئيس أو يعترض على إرادة الشعب الممثلة فى مجلسه. أرفض هذه المادة .