تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (104) 19 تعليق

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ . وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانون وأصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 17:0


Amira Aamer

13 أكتوبر 2012, الساعه 5:4

لا ارى تغيير ابدا .. ما الفارق اذا فى هذا الشأن والدستور الساقط .. ولماذا صلاحية الرئيس .. من باب اولى الرجوع الى الدستورية العليا ( للإختصاص وحق الاعتراض ) والفصل فى مدى دستورية القانون من قبل اصداره والعمل به .. وليس الرئيس فهو موظف تنفيذى .. وهذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات