تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (108) 35 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

ما هى المده المحدده ومن الذى سيحددها وخاصة أن البرلمان هو الذى الذى يصدر القوانين فقد يجعل هذه المده طويله حسب الاهواء

Akram Id

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:30

ان كان من الممكن لمواطن التقدم لمقترح و أن المجلس يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة --- لماذا لا يسرى الامر ايضا على المواطن المتقدم ببلاغ عن فساد للهيئات الرقابية ان يقدم لة ردا فى خلال مدة معينة؟

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 8:41

ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة (تعديل) .ويقدم رداً عليها خلال 30 يوما.

Amr Ali

6 نوفمبر 2012, الساعه 10:54

الماده الاول كانت احسن قبل التعديل وكنت من اشد المعجبين بيها رغم ان كنت اتمني بتحديد مدة والان تم اختصارها الاقترحات فقط وحزف كلمة العرائض والشكاوي والسبب هل تخفيف علي البرلمان اتمني ان تعود كما كانت من قبل مع تحديد مدة لرد علي المواطن اقصاها 60 يوم لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة اقصاها 60 يوم من تاريخ استلامها

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:38

ما هى المده المحدده ومن الذى سيحددها وخاصة أن البرلمان هو الذى الذى يصدر القوانين فقد يجعل هذه اامده طويله حسب الاهواء

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 18:11

ربنا يستر و تفعل و ميكونش جواب رد ثابت و يتم الرد بيه على جميع المواطنين

Hassan Mostafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:9

المادة 108 من باب السلطات العامة: لم تذكر بالمادة أن يكون الرد خلال أي مدة (واقترح ثلاثون يوما)

Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:13

كلام جميل ولكن لماذا حذف حق المواطن في التظلم وتقديم الشكاوي المتعلقه باعمال الحكومة للبرلمان علما بانه في الماده 84 من دستور 54 هناك الزام بان يفدم البرلمان تلك الشكاوي للحكومة وعلى الحكومه ان ترد عليها ويحاط المواطنين بنتيجة مظلومياتهم

Diaaaldin Rezq

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:21

كلمة خلال مدة محددة فيها تسوييف .. لذا اقترح أن تصاغ المادة كالتالي : "ﻟﻛـــل ﻣـــواطن أن ﯾﺗﻘـــدم ﺑـــﺎﻟﻌراﺋض أو اﻟﺷـــﻛﺎوى أو اﻻﻗﺗراﺣـــﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑـــﺔ إﻟـــﻰ أى ﻣـــن ﻣﺟﻠﺳـــي اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﺑﺷــﺄن اﻟﻣﺳــﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣــﺔ، وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﻠــس أن ﯾﻔﺣﺻــﻬﺎ وﯾﻘــدم رداً ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻌــد إﺟــراء اﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟواﺟب، وأن ﯾﻌﻠن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧﻼل ﻣدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخه".

ahmed alwakeel

7 نوفمبر 2012, الساعه 0:9

خلال مدة لا تتجاوز( الثلاثين ) يوما

Adnan Zeyadah

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:31

خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين ىوما

Adnan Zeyadah

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:32

خلال مده 30 يوما

amr basyouni

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:43

مادة (108) 8 تعليق

226

لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة لا تزيد عن شهرين.