تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (108) 35 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:13

كلام جميل ولكن لماذا حذف حق المواطن في التظلم وتقديم الشكاوي المتعلقه باعمال الحكومة للبرلمان علما بانه في الماده 84 من دستور 54 هناك الزام بان يفدم البرلمان تلك الشكاوي للحكومة وعلى الحكومه ان ترد عليها ويحاط المواطنين بنتيجة مظلومياتهم