للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (108) 35 تعليق
لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Shiko Moro
كلام جميل ولكن لماذا حذف حق المواطن في التظلم وتقديم الشكاوي المتعلقه باعمال الحكومة للبرلمان علما بانه في الماده 84 من دستور 54 هناك الزام بان يفدم البرلمان تلك الشكاوي للحكومة وعلى الحكومه ان ترد عليها ويحاط المواطنين بنتيجة مظلومياتهم
أضف ردك الآن !
Shiko Moro
كلام جميل ولكن لماذا حذف حق المواطن في التظلم وتقديم الشكاوي المتعلقه باعمال الحكومة للبرلمان علما بانه في الماده 84 من دستور 54 هناك الزام بان يفدم البرلمان تلك الشكاوي للحكومة وعلى الحكومه ان ترد عليها ويحاط المواطنين بنتيجة مظلومياتهم