تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (108) 35 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

ما هى المده المحدده ومن الذى سيحددها وخاصة أن البرلمان هو الذى الذى يصدر القوانين فقد يجعل هذه المده طويله حسب الاهواء

Akram Id

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:30

ان كان من الممكن لمواطن التقدم لمقترح و أن المجلس يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة --- لماذا لا يسرى الامر ايضا على المواطن المتقدم ببلاغ عن فساد للهيئات الرقابية ان يقدم لة ردا فى خلال مدة معينة؟

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 8:41

ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة (تعديل) .ويقدم رداً عليها خلال 30 يوما.

Mohamed Salem

27 نوفمبر 2012, الساعه 6:40

لابد من تحديد المدة (هكذا يمكن ان تمتد الى نهاية العمر) لابد ايضا من اعلان وسائل التواصل في بداية كل دورة انعقاد حتى يعرف المواطن كيف يقدم اقتراحاته

Sherif Samir

26 نوفمبر 2012, الساعه 19:29

ماهى المدة

Hamada Abdelhafez

26 نوفمبر 2012, الساعه 7:34

ما هى المدة المحددة شهر ولا سنة ولا اللة اعلم

Eslam Singer

24 نوفمبر 2012, الساعه 8:0

نعم؛ لابد من تحديد هذه المدة .... ولتكن 30 يوما على الأكثر

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:43

ممتاز

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:28

نرجوا تحديد المدة هذا دستور و لا ينفع فيه الاسترسال

nabil mohmed

21 نوفمبر 2012, الساعه 19:46

كم يوم هذه المدة المحددة

Ismael Mostafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 15:48

أرجو أن يكون ذلك أيضا من خلال النت للتيسير و سرعه الرد

Mohamed Makaarem

20 نوفمبر 2012, الساعه 23:49

يجب تحديد مدة

Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 22:7

برجاء توضيح الآلية والجهة المعنية بتسلم المقترحات وسبل التوصيل .