لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
لابد من تحديد المدة (هكذا يمكن ان تمتد الى نهاية العمر) لابد ايضا من اعلان وسائل التواصل في بداية كل دورة انعقاد حتى يعرف المواطن كيف يقدم اقتراحاته
Emad Eldin
ما هى المده المحدده ومن الذى سيحددها وخاصة أن البرلمان هو الذى الذى يصدر القوانين فقد يجعل هذه المده طويله حسب الاهواء
Akram Id
ان كان من الممكن لمواطن التقدم لمقترح و أن المجلس يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة --- لماذا لا يسرى الامر ايضا على المواطن المتقدم ببلاغ عن فساد للهيئات الرقابية ان يقدم لة ردا فى خلال مدة معينة؟
Mohamed Zaater
ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة (تعديل) .ويقدم رداً عليها خلال 30 يوما.