تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (108) 35 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Diaaaldin Rezq

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:21

كلمة خلال مدة محددة فيها تسوييف .. لذا اقترح أن تصاغ المادة كالتالي : "ﻟﻛـــل ﻣـــواطن أن ﯾﺗﻘـــدم ﺑـــﺎﻟﻌراﺋض أو اﻟﺷـــﻛﺎوى أو اﻻﻗﺗراﺣـــﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑـــﺔ إﻟـــﻰ أى ﻣـــن ﻣﺟﻠﺳـــي اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﺑﺷــﺄن اﻟﻣﺳــﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣــﺔ، وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﻠــس أن ﯾﻔﺣﺻــﻬﺎ وﯾﻘــدم رداً ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻌــد إﺟــراء اﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟواﺟب، وأن ﯾﻌﻠن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧﻼل ﻣدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخه".