الماده الاول كانت احسن قبل التعديل وكنت من اشد المعجبين بيها رغم ان كنت اتمني بتحديد مدة والان تم اختصارها الاقترحات فقط وحزف كلمة العرائض والشكاوي والسبب هل تخفيف علي البرلمان اتمني ان تعود كما كانت من قبل مع تحديد مدة لرد علي المواطن اقصاها 60 يوم
لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة اقصاها 60 يوم من تاريخ استلامها
Amr Ali
الماده الاول كانت احسن قبل التعديل وكنت من اشد المعجبين بيها رغم ان كنت اتمني بتحديد مدة والان تم اختصارها الاقترحات فقط وحزف كلمة العرائض والشكاوي والسبب هل تخفيف علي البرلمان اتمني ان تعود كما كانت من قبل مع تحديد مدة لرد علي المواطن اقصاها 60 يوم لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة اقصاها 60 يوم من تاريخ استلامها