تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (108) 35 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Amr Ali

6 نوفمبر 2012, الساعه 10:54

الماده الاول كانت احسن قبل التعديل وكنت من اشد المعجبين بيها رغم ان كنت اتمني بتحديد مدة والان تم اختصارها الاقترحات فقط وحزف كلمة العرائض والشكاوي والسبب هل تخفيف علي البرلمان اتمني ان تعود كما كانت من قبل مع تحديد مدة لرد علي المواطن اقصاها 60 يوم لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة اقصاها 60 يوم من تاريخ استلامها