للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (108) 35 تعليق
لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Emad Eldin
ما هى المده المحدده ومن الذى سيحددها وخاصة أن البرلمان هو الذى الذى يصدر القوانين فقد يجعل هذه المده طويله حسب الاهواء
أضف ردك الآن !
Emad Eldin
ما هى المده المحدده ومن الذى سيحددها وخاصة أن البرلمان هو الذى الذى يصدر القوانين فقد يجعل هذه المده طويله حسب الاهواء