للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (108) 35 تعليق
لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Hassan Mostafa
المادة 108 من باب السلطات العامة: لم تذكر بالمادة أن يكون الرد خلال أي مدة (واقترح ثلاثون يوما)
أضف ردك الآن !
Hassan Mostafa
المادة 108 من باب السلطات العامة: لم تذكر بالمادة أن يكون الرد خلال أي مدة (واقترح ثلاثون يوما)