تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (108) 35 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


ahmed alwakeel

7 نوفمبر 2012, الساعه 0:9

خلال مدة لا تتجاوز( الثلاثين ) يوما