لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
ان كان من الممكن لمواطن التقدم لمقترح و أن المجلس يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة --- لماذا لا يسرى الامر ايضا على المواطن المتقدم ببلاغ عن فساد للهيئات الرقابية ان يقدم لة ردا فى خلال مدة معينة؟
Adnan Zeyadah
خلال مده 30 ىوما