لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
يجب اضافة في حالة عدم الالتزام المتكرر باللوائح - يجب الغاء الثقة والاعتبار لانها غير محددة بافعال - ويجوز الطعن في حالة فقد احد شروط العضوية امام محكمة النقض - ويجوزالطعن في حالة الاخلال بالواجب امام المحكمة الادارية العليا - يجب حماية الاعضاء من الاغلبية حتي يكون مجلسا محترما
أقترح إضافة العبارة التالية " طبقا للقانون" إلى " إذا فقد العضو الثقة و الاعتبار..." حتى لا يكون النص مرن لدرجة التحايل عليه أو الاختلاف في تفسيره
و يجب ان يضاف ان صدر بشانه حكم قضائي يبطل عضويته او صدر ضده قضية اخلاقية تسقط عضويته دون الرجوع الى المجلس
تحتاج هذة المادة إلى صياغة أخرى تجيز أسقاط العضوية بمجرد صدور أحد الأحكام التى تدين العضو أو فقدة لأحد الشروط التى انتخب على أساسها ومن هنا يكون تصديق المجلس على إعادة الأنتخابات لشغل المقعد الخالى بأسقاط هذا العضو .
اوافق تماما على المادة لأن العضو الذى يفقد فيه الثقة او عدم احترامه لشروط عضويته فلن يحترم القانون وفاقد الشئ لا يعطية
يجب ضمان عدم كيد الاغلبية البرلمانية باي عضو بان يكون له الحق في اللجوء للمحكمة الادارية العليا
Moaaz Tahan
تسقط عضوية البرلمان بمجرد فصل محكمة النقض أو الاستئناف بإدانة العضو و بمجرد إخطار رئيس المجلس بالحكم يشكل هيئة لبحث الحكم و حيثياته و يعطي درجة أخرى من الطعن إذا أدين فيها سقطت عضويته على الفور و يعتمد ذلك رئيس المجلس
Emad Eldin Abd ElKarim
الى السادة الافاضل الذين يعتبرون أن هذه الماده عوده لسيد قراره:تخوفكمفى غير محله لأن من حكم القضاء ببطلان عضويته فعضويته باطله بمجرد ابلاغ المجلس بها طبقا للماده 85 من هذا الدستور
Gomaa Eid
تسقط العضوية المجلس سيد قراره تانى