تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (111) 80 تعليق

لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 22:16

تحتاج هذة المادة إلى صياغة أخرى تجيز أسقاط العضوية بمجرد صدور أحد الأحكام التى تدين العضو أو فقدة لأحد الشروط التى انتخب على أساسها ومن هنا يكون تصديق المجلس على إعادة الأنتخابات لشغل المقعد الخالى بأسقاط هذا العضو .