لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Ashraf Mahdy
يجب اضافة في حالة عدم الالتزام المتكرر باللوائح - يجب الغاء الثقة والاعتبار لانها غير محددة بافعال - ويجوز الطعن في حالة فقد احد شروط العضوية امام محكمة النقض - ويجوزالطعن في حالة الاخلال بالواجب امام المحكمة الادارية العليا - يجب حماية الاعضاء من الاغلبية حتي يكون مجلسا محترما