لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Hamed Dawood
مادة ( 111) ... لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة و الاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها ، أو أخل بواجباتها . ) فقط لا غير...