تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (111) 80 تعليق

لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Moaaz Tahan

11 أكتوبر 2012, الساعه 7:33

تسقط عضوية البرلمان بمجرد فصل محكمة النقض أو الاستئناف بإدانة العضو و بمجرد إخطار رئيس المجلس بالحكم يشكل هيئة لبحث الحكم و حيثياته و يعطي درجة أخرى من الطعن إذا أدين فيها سقطت عضويته على الفور و يعتمد ذلك رئيس المجلس