لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
الى السادة الافاضل الذين يعتبرون أن هذه الماده عوده لسيد قراره:تخوفكمفى غير محله لأن من حكم القضاء ببطلان عضويته فعضويته باطله بمجرد ابلاغ المجلس بها طبقا للماده 85 من هذا الدستور
Emad Eldin
الى السادة الافاضل الذين يعتبرون أن هذه الماده عوده لسيد قراره:تخوفكم فى غير محله لأن من حكم القضاء ببطلان عضويته فعضويته باطله بمجرد ابلاغ المجلس بها طبقا للماده 86 من هذا الدستور ..