تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (111) 80 تعليق

لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:11

الى السادة الافاضل الذين يعتبرون أن هذه الماده عوده لسيد قراره:تخوفكمفى غير محله لأن من حكم القضاء ببطلان عضويته فعضويته باطله بمجرد ابلاغ المجلس بها طبقا للماده 85 من هذا الدستور