تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (111) 80 تعليق

لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

Moaaz Tahan

11 أكتوبر 2012, الساعه 7:33

تسقط عضوية البرلمان بمجرد فصل محكمة النقض أو الاستئناف بإدانة العضو و بمجرد إخطار رئيس المجلس بالحكم يشكل هيئة لبحث الحكم و حيثياته و يعطي درجة أخرى من الطعن إذا أدين فيها سقطت عضويته على الفور و يعتمد ذلك رئيس المجلس

Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:11

الى السادة الافاضل الذين يعتبرون أن هذه الماده عوده لسيد قراره:تخوفكمفى غير محله لأن من حكم القضاء ببطلان عضويته فعضويته باطله بمجرد ابلاغ المجلس بها طبقا للماده 85 من هذا الدستور

Gomaa Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:44

تسقط العضوية المجلس سيد قراره تانى

Mohamed Mounir

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:25

سيد قرارة تاني ؟؟؟؟؟ لماذا قمنا بالثورة

Deaa Agha

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:53

عدنا لنقطة الصفر و ان يتم الضرب بالقضاء و احكامه عرض الحائط , ماذا ان كان مذنب جنائيا و عليه حكم بالسجن او الحبس هل سيكون المجلس سيد قراره مجددا , شيء يدعو للسخريه ان يكون هذا في دستور دوله قامت بثورة من اجل هذه النقطة

Ahmad Abulhamd

12 أكتوبر 2012, الساعه 13:52

وتسقط العضوية تلقائيا إذا غير العضو صفته بين مستقل و حزبي, أو غير انتمائه من حزب لآخر.

Rehab Elgamgamony

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:12

إذا ثبت ان العضو خالف القانون و تمت ادانته بما يوجب الحبس فى تهم التى تمس الشرف وجبت اسقاط عضويته

Moha Maho

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:46

لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء فى حالة عدم صدور حكم قضائى نهائى يدينه.

Kareem Hamouda

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:54

لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .او صدور حكم قضائي نهائي بات في قضية تمس الشرف او السمعة

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:47

أو بحكم قضائي نافذ وبات في قضايا تمس الشرف والأمانة

كمال زكي محمد

14 أكتوبر 2012, الساعه 2:32

ويجب تحديد عدد الاجتماعات المتغيب عنها العضو لإسقاط العضوية بحيث إذا تغيب عدد 15 جلسة متصلة تسقط عنة العضوية و عدد 30 جلسة منفصلة تسقط العضوية أيضا ولا تقبل اعذار في الغياب إلا أذا كان مكلف من المجلس بأي عمل يمنعه من حضور الجلسات

Ahmed Hassan

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:42

فعلا عودة مجلس سيد قرارة !!!!!!!!!!!!

Ahmed OSMAN

15 أكتوبر 2012, الساعه 0:7

سيد قراره