لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Ahmed Elsayed
و يجب ان يضاف ان صدر بشانه حكم قضائي يبطل عضويته او صدر ضده قضية اخلاقية تسقط عضويته دون الرجوع الى المجلس