لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية ، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Ashraf Shuaib
أقترح إضافة العبارة التالية " طبقا للقانون" إلى " إذا فقد العضو الثقة و الاعتبار..." حتى لا يكون النص مرن لدرجة التحايل عليه أو الاختلاف في تفسيره