يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها
يضع مجلس النواب السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .
المادة # 143 : هل المقصود السياسة الخارجية ؟ أم السياسية الداخلية ؟ أم كلاهما ؟ يجب التحديد هذا بالإضافة إلى بالنسبة للسياسة الداخلية يجب ( وبكل ماتحمله الكلمة من معنى ) إضافة : ويشرف على تنفيذ السياسة الداخلية للدولة وفقاً لبرنامج الحكومة والمدة الزمنية التى نالت بها ثقة البرلمان .
هذا المادة تناقض الاسلام دين الدولة فالسياسة العامة تقررها الشريعة ولا يضعها أحد والرئيس هو مجرد أحد المنفذين مع باقى المواطنين مصداق لقوله تعالى : "ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"
السياسة العامة للدولة تكون عن طريق السلطة التشرعية و يكون الرئيس هو المنوط بتحقيق هذة السياسة و اذا اراض تغير فى هذه السياسة يكون عن طريق موافقة السلطة التشرعية
Mohamed Sedik
ارفض ان يضع الرئيس السياسة العامة للدولة لانه سوف يتغير بعد انتهاء مدتة وياتى رئيس جديد يضع سياسة جديدة وتظل مصر مدى الحياة تقطع جزء من الطريق ثم تعيد الطريق من جديد نرجع الشلن الورق ولا نلغيه نرجع سنة سادسة ابتدائى ولا نلغيها نخل الثانوية العامة على النظام القديم ولا الجديد المفروض ان تضع السياسات العامة للدولة مؤسسات كمجلس الشيوخ وذلك لمدة طويلة بناءا على تخطيط واستراتيجية واضحة والرئيس هو مجرد قائد للسلطة التنفيذية التى ستقوم بتنفيذ هذه السياسات
Mohamed Zaater
يضع رئيس الجمهورية بالتعاون مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة
سيد كرار
يضع كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السياسات التى تضمن لمصر اعلى درجة فى سلم القوة الدولى ورخاء الحياة فى الداخل الوطنى ويشرفا على تنفيذها كل فى نطاق اختصاصه الدستورى .