تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (140) 31 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


MOAMEN IBRAHEM

15 نوفمبر 2012, الساعه 8:57

السياسة العامة للدولة تكون عن طريق السلطة التشرعية و يكون الرئيس هو المنوط بتحقيق هذة السياسة و اذا اراض تغير فى هذه السياسة يكون عن طريق موافقة السلطة التشرعية