تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (140) 31 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Sedik

18 أكتوبر 2012, الساعه 10:54

ارفض ان يضع الرئيس السياسة العامة للدولة لانه سوف يتغير بعد انتهاء مدتة وياتى رئيس جديد يضع سياسة جديدة وتظل مصر مدى الحياة تقطع جزء من الطريق ثم تعيد الطريق من جديد نرجع الشلن الورق ولا نلغيه نرجع سنة سادسة ابتدائى ولا نلغيها نخل الثانوية العامة على النظام القديم ولا الجديد المفروض ان تضع السياسات العامة للدولة مؤسسات كمجلس الشيوخ وذلك لمدة طويلة بناءا على تخطيط واستراتيجية واضحة والرئيس هو مجرد قائد للسلطة التنفيذية التى ستقوم بتنفيذ هذه السياسات