للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (140) 31 تعليق
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
سيد كرار
يضع كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السياسات التى تضمن لمصر اعلى درجة فى سلم القوة الدولى ورخاء الحياة فى الداخل الوطنى ويشرفا على تنفيذها كل فى نطاق اختصاصه الدستورى .
أضف ردك الآن !
سيد كرار
يضع كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السياسات التى تضمن لمصر اعلى درجة فى سلم القوة الدولى ورخاء الحياة فى الداخل الوطنى ويشرفا على تنفيذها كل فى نطاق اختصاصه الدستورى .