تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (140) 31 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:8

يضع كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السياسات التى تضمن لمصر اعلى درجة فى سلم القوة الدولى ورخاء الحياة فى الداخل الوطنى ويشرفا على تنفيذها كل فى نطاق اختصاصه الدستورى .