تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (140) 31 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:49

هذا المادة تناقض الاسلام دين الدولة فالسياسة العامة تقررها الشريعة ولا يضعها أحد والرئيس هو مجرد أحد المنفذين مع باقى المواطنين مصداق لقوله تعالى : "ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"