تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (140) 31 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Mohamed Sedik

18 أكتوبر 2012, الساعه 10:54

ارفض ان يضع الرئيس السياسة العامة للدولة لانه سوف يتغير بعد انتهاء مدتة وياتى رئيس جديد يضع سياسة جديدة وتظل مصر مدى الحياة تقطع جزء من الطريق ثم تعيد الطريق من جديد نرجع الشلن الورق ولا نلغيه نرجع سنة سادسة ابتدائى ولا نلغيها نخل الثانوية العامة على النظام القديم ولا الجديد المفروض ان تضع السياسات العامة للدولة مؤسسات كمجلس الشيوخ وذلك لمدة طويلة بناءا على تخطيط واستراتيجية واضحة والرئيس هو مجرد قائد للسلطة التنفيذية التى ستقوم بتنفيذ هذه السياسات

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 9:35

يضع رئيس الجمهورية بالتعاون مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة

سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:8

يضع كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السياسات التى تضمن لمصر اعلى درجة فى سلم القوة الدولى ورخاء الحياة فى الداخل الوطنى ويشرفا على تنفيذها كل فى نطاق اختصاصه الدستورى .

Tamer Nh

7 نوفمبر 2012, الساعه 14:56

تضع الحكومة السياسة العامة للدولة ويتم مناقشتها فى مجلس الشعب بعض العرض على الرئيس ويتم استفتاء الشعب فى المواد التى تخص المصالح العامة

Tamer Shaat

26 نوفمبر 2012, الساعه 16:25

غير موافق

Tamer Salem

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:31

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها والصلاحيات كلها لرئيس الوزراء

Ahmed Abdulrazek

منذ 24 دقيقة

لا يجب ان يضع فرد سياسة عامة لدوله بل يجب على مجموعه مُنتخبه ان تضع سياسه عامه للدوله.

Salama Hamza

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:39

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالأشتراك مع الأحزاب و البرلمان، ويشرف على تنفيذها ، و ينفذها رئيس الوزراء ( السلطه التنفيذيه )

Ehab Akl

21 أكتوبر 2012, الساعه 18:29

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة المشكلة من الأعلبية البرلمانية في مجلس النواب أو التوافقية الحاصلة علي ثقة مجلس النواب ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .

خلو البروفيسور

22 أكتوبر 2012, الساعه 7:51

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة (بموافقة مجلس النواب)، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:40

على ان يعلن هذه السياسة امام الشعب

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:45

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.