يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
تضع الحكومة السياسة العامة للدولة ويتم مناقشتها فى مجلس الشعب بعض العرض على الرئيس ويتم استفتاء الشعب فى المواد التى تخص المصالح العامة
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها والصلاحيات كلها لرئيس الوزراء
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالأشتراك مع الأحزاب و البرلمان، ويشرف على تنفيذها ، و ينفذها رئيس الوزراء ( السلطه التنفيذيه )
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة المشكلة من الأعلبية البرلمانية في مجلس النواب أو التوافقية الحاصلة علي ثقة مجلس النواب ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة (بموافقة مجلس النواب)، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.
Mohamed Sedik
ارفض ان يضع الرئيس السياسة العامة للدولة لانه سوف يتغير بعد انتهاء مدتة وياتى رئيس جديد يضع سياسة جديدة وتظل مصر مدى الحياة تقطع جزء من الطريق ثم تعيد الطريق من جديد نرجع الشلن الورق ولا نلغيه نرجع سنة سادسة ابتدائى ولا نلغيها نخل الثانوية العامة على النظام القديم ولا الجديد المفروض ان تضع السياسات العامة للدولة مؤسسات كمجلس الشيوخ وذلك لمدة طويلة بناءا على تخطيط واستراتيجية واضحة والرئيس هو مجرد قائد للسلطة التنفيذية التى ستقوم بتنفيذ هذه السياسات
Mohamed Zaater
يضع رئيس الجمهورية بالتعاون مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة
سيد كرار
يضع كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السياسات التى تضمن لمصر اعلى درجة فى سلم القوة الدولى ورخاء الحياة فى الداخل الوطنى ويشرفا على تنفيذها كل فى نطاق اختصاصه الدستورى .