تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (140) 31 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Salama Hamza

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:39

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالأشتراك مع الأحزاب و البرلمان، ويشرف على تنفيذها ، و ينفذها رئيس الوزراء ( السلطه التنفيذيه )