للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (140) 31 تعليق
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Salama Hamza
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالأشتراك مع الأحزاب و البرلمان، ويشرف على تنفيذها ، و ينفذها رئيس الوزراء ( السلطه التنفيذيه )
أضف ردك الآن !
Salama Hamza
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالأشتراك مع الأحزاب و البرلمان، ويشرف على تنفيذها ، و ينفذها رئيس الوزراء ( السلطه التنفيذيه )