تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (23) 15 تعليق

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.

ملحوظة: أضيفت هذه المادة التى تقرر رعاية التعاونيات الزراعية والصناعية وغيرها وتكفل استقلالها، وهى مأخوذة من دستور 71 (المادة 28).

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

حازم هنو المحامى

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:55

من الناحية الشكلية : لماذا ذكر مادة مكرر فى دستور جديد ؟ من الناحية الموضوعية : يضاف : ولا يجوز مزاولة أية مهنة أو حرفة إلا بناء على ترخيص تمنحة الجهة المختصة بناء على دراسة تخصصية سابقة على منحه.

Ibrahim Ramadan

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:9

نرجوا بتطوير التعليم الفنى وجعل المدارس الفنية مدارس منتجة وتعطى للطالب اجر مثل الورش الخارجية

Yasser El Agamy

26 سبتمبر 2012, الساعه 12:1

إضافـة .... لا يجوز مزاولة أية مهنة أو حرفة إلا بناء على ترخيص تمنحة الجهة المختصة في ضوء أحكام القوانين المنظمة لها .

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:13

نرجو توضيح اكثر

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:48

فين أعتبار أموال التعاونيات أموال عامة

ثابت البنا

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:1

لفظ التعاونيات مبهم

Amigo Estefanos

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:55

لية مكرر دة لسة مسودة متدوها رقم وتعيدوا الترقيم

Khaled Rabee

5 أكتوبر 2012, الساعه 22:52

استفلالها ايه بس يا جدعان

Sabah Anwar

5 أكتوبر 2012, الساعه 17:30

لماذا وما المقصود بالتعاونيات ما حدود هذه الرعايه وتكفل استقلالها عن من ولماذا لامعنى لهذا ولا داعى له مجامله ومركز قوى و تمييز لا داعى له ولا مانع بباقى الماده الخاص بالصنعات الحرفيه

Mohamed Samir

4 أكتوبر 2012, الساعه 17:56

وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل......نفسى اعرف اذاى .......

Mhmd Elyamany

منذ 33 دقيقة

يجب ان يحدد عدد المهن والحرف داخل كل مدينة او محافظة او قرية حتى لا تؤدى الى انتكاس بعضها ويواسع عددها عند تواسيع الروقعة السكنية

Moslema Sunna

1 أكتوبر 2012, الساعه 3:54

اتق الله يا مرسى اننا المسلمين اهل السنة اكثر من 85 مليون لذلك نريد الشريعة وليس الدستور وان انت تريد الدستور اجعل الشريعة رقم واحد وليس رقم 2 فاالشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع. "

Moataz Dhief

27 سبتمبر 2012, الساعه 19:59

الماده غير موفق وجودها بالدستور