ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
ملحوظة: أضيفت هذه المادة التى تقرر رعاية التعاونيات الزراعية والصناعية وغيرها وتكفل استقلالها، وهى مأخوذة من دستور 71 (المادة 28).
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
من الناحية الشكلية : لماذا ذكر مادة مكرر فى دستور جديد ؟ من الناحية الموضوعية : يضاف : ولا يجوز مزاولة أية مهنة أو حرفة إلا بناء على ترخيص تمنحة الجهة المختصة بناء على دراسة تخصصية سابقة على منحه.
نرجوا بتطوير التعليم الفنى وجعل المدارس الفنية مدارس منتجة وتعطى للطالب اجر مثل الورش الخارجية
إضافـة .... لا يجوز مزاولة أية مهنة أو حرفة إلا بناء على ترخيص تمنحة الجهة المختصة في ضوء أحكام القوانين المنظمة لها .
لماذا وما المقصود بالتعاونيات ما حدود هذه الرعايه وتكفل استقلالها عن من ولماذا لامعنى لهذا ولا داعى له مجامله ومركز قوى و تمييز لا داعى له ولا مانع بباقى الماده الخاص بالصنعات الحرفيه
وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل......نفسى اعرف اذاى .......
يجب ان يحدد عدد المهن والحرف داخل كل مدينة او محافظة او قرية حتى لا تؤدى الى انتكاس بعضها ويواسع عددها عند تواسيع الروقعة السكنية
اتق الله يا مرسى اننا المسلمين اهل السنة اكثر من 85 مليون لذلك نريد الشريعة وليس الدستور وان انت تريد الدستور اجعل الشريعة رقم واحد وليس رقم 2 فاالشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع. "
حازم هنو المحامى
تهدف هذه الاضافة الى الارتقاء بالمهن والحرف لتخصص الممتهن او المحترف بها . ومراعاة لمبدأ التخصص ومن ثم النجاح والابتكار فى كل المجالات . فلن نجد الطبيب الذى يحترف حرفة غير الطب ولا البلطجى أو غير المتخصص الذى يعمل اى عمل . الى غير ذلك .