تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (23) 15 تعليق

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.

ملحوظة: أضيفت هذه المادة التى تقرر رعاية التعاونيات الزراعية والصناعية وغيرها وتكفل استقلالها، وهى مأخوذة من دستور 71 (المادة 28).

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

حازم هنو المحامى

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:55

من الناحية الشكلية : لماذا ذكر مادة مكرر فى دستور جديد ؟ من الناحية الموضوعية : يضاف : ولا يجوز مزاولة أية مهنة أو حرفة إلا بناء على ترخيص تمنحة الجهة المختصة بناء على دراسة تخصصية سابقة على منحه.

Ibrahim Ramadan

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:9

نرجوا بتطوير التعليم الفنى وجعل المدارس الفنية مدارس منتجة وتعطى للطالب اجر مثل الورش الخارجية

Yasser El Agamy

26 سبتمبر 2012, الساعه 12:1

إضافـة .... لا يجوز مزاولة أية مهنة أو حرفة إلا بناء على ترخيص تمنحة الجهة المختصة في ضوء أحكام القوانين المنظمة لها .

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:13

نرجو توضيح اكثر

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:48

فين أعتبار أموال التعاونيات أموال عامة

ثابت البنا

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:1

لفظ التعاونيات مبهم

Amigo Estefanos

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:55

لية مكرر دة لسة مسودة متدوها رقم وتعيدوا الترقيم

Khaled Rabee

5 أكتوبر 2012, الساعه 22:52

استفلالها ايه بس يا جدعان

Sabah Anwar

5 أكتوبر 2012, الساعه 17:30

لماذا وما المقصود بالتعاونيات ما حدود هذه الرعايه وتكفل استقلالها عن من ولماذا لامعنى لهذا ولا داعى له مجامله ومركز قوى و تمييز لا داعى له ولا مانع بباقى الماده الخاص بالصنعات الحرفيه

Mohamed Samir

4 أكتوبر 2012, الساعه 17:56

وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل......نفسى اعرف اذاى .......

Mhmd Elyamany

2 أكتوبر 2012, الساعه 0:29

يجب ان يحدد عدد المهن والحرف داخل كل مدينة او محافظة او قرية حتى لا تؤدى الى انتكاس بعضها ويواسع عددها عند تواسيع الروقعة السكنية

Moslema Sunna

1 أكتوبر 2012, الساعه 3:54

اتق الله يا مرسى اننا المسلمين اهل السنة اكثر من 85 مليون لذلك نريد الشريعة وليس الدستور وان انت تريد الدستور اجعل الشريعة رقم واحد وليس رقم 2 فاالشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع. "

Moataz Dhief

27 سبتمبر 2012, الساعه 19:59

الماده غير موفق وجودها بالدستور