ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
ملحوظة: أضيفت هذه المادة التى تقرر رعاية التعاونيات الزراعية والصناعية وغيرها وتكفل استقلالها، وهى مأخوذة من دستور 71 (المادة 28).
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Moslema Sunna
اتق الله يا مرسى اننا المسلمين اهل السنة اكثر من 85 مليون لذلك نريد الشريعة وليس الدستور وان انت تريد الدستور اجعل الشريعة رقم واحد وليس رقم 2 فاالشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع. "