ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
ملحوظة: أضيفت هذه المادة التى تقرر رعاية التعاونيات الزراعية والصناعية وغيرها وتكفل استقلالها، وهى مأخوذة من دستور 71 (المادة 28).
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
من الناحية الشكلية : لماذا ذكر مادة مكرر فى دستور جديد ؟ من الناحية الموضوعية : يضاف : ولا يجوز مزاولة أية مهنة أو حرفة إلا بناء على ترخيص تمنحة الجهة المختصة بناء على دراسة تخصصية سابقة على منحه.
حازم هنو المحامى
تهدف هذه الاضافة الى الارتقاء بالمهن والحرف لتخصص الممتهن او المحترف بها . ومراعاة لمبدأ التخصص ومن ثم النجاح والابتكار فى كل المجالات . فلن نجد الطبيب الذى يحترف حرفة غير الطب ولا البلطجى أو غير المتخصص الذى يعمل اى عمل . الى غير ذلك .