تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (23) 15 تعليق

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.

ملحوظة: أضيفت هذه المادة التى تقرر رعاية التعاونيات الزراعية والصناعية وغيرها وتكفل استقلالها، وهى مأخوذة من دستور 71 (المادة 28).

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


حازم هنو المحامى

منذ 51 دقيقة

من الناحية الشكلية : لماذا ذكر مادة مكرر فى دستور جديد ؟ من الناحية الموضوعية : يضاف : ولا يجوز مزاولة أية مهنة أو حرفة إلا بناء على ترخيص تمنحة الجهة المختصة بناء على دراسة تخصصية سابقة على منحه.