ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
ملحوظة: أضيفت هذه المادة التى تقرر رعاية التعاونيات الزراعية والصناعية وغيرها وتكفل استقلالها، وهى مأخوذة من دستور 71 (المادة 28).
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Sabah Anwar
لماذا وما المقصود بالتعاونيات ما حدود هذه الرعايه وتكفل استقلالها عن من ولماذا لامعنى لهذا ولا داعى له مجامله ومركز قوى و تمييز لا داعى له ولا مانع بباقى الماده الخاص بالصنعات الحرفيه