ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
ملحوظة: أضيفت هذه المادة التى تقرر رعاية التعاونيات الزراعية والصناعية وغيرها وتكفل استقلالها، وهى مأخوذة من دستور 71 (المادة 28).
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Yasser El Agamy
إضافـة .... لا يجوز مزاولة أية مهنة أو حرفة إلا بناء على ترخيص تمنحة الجهة المختصة في ضوء أحكام القوانين المنظمة لها .