ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
ملحوظة: أضيفت هذه المادة التى تقرر رعاية التعاونيات الزراعية والصناعية وغيرها وتكفل استقلالها، وهى مأخوذة من دستور 71 (المادة 28).
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Mhmd Elyamany
يجب ان يحدد عدد المهن والحرف داخل كل مدينة او محافظة او قرية حتى لا تؤدى الى انتكاس بعضها ويواسع عددها عند تواسيع الروقعة السكنية