ينظم الاقتصاد القومى وفقاٌ لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
يجب وضع حد أقصي للإجور أيضاً على الأقل في الأماكن الحكومية
نريد انشاء بيت للمال لجمع اموال الزكاة ومن يدفعها تخصم من الضرائب بايصال لان هناك فئات كبيرة ليس عليها ضرائب وانما تدفع زكاة
من المفهوم إن تدخل الدولة في الاقتصاد من طبيعة الوضع الراهن. لكن أن يأخذ هذا التدخل شكل "خطة تنمية شاملة"، فهذا يعني فتح باب التدخل بلا أفق ولا حدود، والكلام عن "المشاركة بين رأس المال والعمل" إلخ، يعني قوامة الدولة على كل من المستثمرين والنقابات.
كلمة خطة شاملة انتهى زمانها ، ممكن دراسة خطة تأشيرية ، وحماية الملكية الفردية
أرجو إضافة: ويراعي ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأقصى ويحدد القانون النسبة بين الحدين.
برجاء تعديل الاتي بداية من ووضع حد اعلى للأجور بما لا يزيد عن 22 ضعفا للحد الادنى في الوظائف العامة فقط بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول
يجب ربط الحد الادنى بالحد الاعلى ويجب توحيد مصر الدخل للعاملين فى الحكومة
المادة كدة عيمة زى الذبادى لازم يحدد الفرق بين الحد الادنى و الاقصى لايزيد عن 20ضعف وتكون زيادة المرتبات بنسبة تطابق نفس نسبة التظخم او اكثر.
Basem Enany
و كذلك ينص على ربط الحد الادنى بالحد الاقصى
Nehal El Soda
تلتزم الدولة بمحاربة الأحتكار التجاري و الصناعي و المعرفي و جميع اشكاله الأخرى في جميع الجالات تعتمد خطط الأقتصاد القومي على اسس انتاجية حقيقية
Basem Enany
جميله.. رجاء دمجها في ماده الاقتصاد السابقه و يضاف منع الاحتكار و ينص على مسؤليه الدوله