ينظم الاقتصاد القومى وفقاٌ لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
Basem Enany
جميله.. رجاء دمجها في ماده الاقتصاد السابقه و يضاف منع الاحتكار و ينص على مسؤليه الدوله