ينظم الاقتصاد القومى وفقاٌ لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
المادة كدة عيمة زى الذبادى لازم يحدد الفرق بين الحد الادنى و الاقصى لايزيد عن 20ضعف وتكون زيادة المرتبات بنسبة تطابق نفس نسبة التظخم او اكثر.
Hazem Atia
دي لازم تكون في القانون مش في الدستور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول الدستور الزم المشرع بوضع الحد الاعلي لانة ممكن يختلف باختلاف الزمان