ينظم الاقتصاد القومى وفقاٌ لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.
آخر تحديث منذ 13 دقيقة
فى حالة وجود مبدأ ربط الاجر بالانتاج يتنافى مع مبدأ الحد الادنى والاقصى للاجر
طيب وإن لم ينظم الاقتصاد ذلك نعمل ثورة أم اعتصامات واضرابات يا اخوانا الدستور لا ينظم شيئ الدستور يضع مبادئ عامة وكل من يحيد عنها يكون مخالف للدستور ، أرى أن هذه المادة محليها القوانين بعد تنقيحها وصياغتها صياغة لغوية جيدة
و يحقق نهضة صناعية بما يصون الأمن القومى و يضع الوطن فى مصاف الدول المتقدمة
اجر الموظف في مصر 200 جنيه ولكن دخله 700 جنيه ( هذا مثال ) هل هذا هو المقصود بالمادة يعني انا الاساسي بتاعي هو اللى مضمون ولا الناتج النهائي اللى انا بقبضه هو اللى مضمون يرجى التوضيح فقط
لا للنص على وجوب وضع الحد الأقصى للأجور في الدستور .. الحد الأقصى يفرض اضطراريا مراعاة لأزمات عابرة وليس له وجود في عامة الدول على حد علمي
المادة بها "حشو" غير ضروري وتحصيل حاصل مثل الجملة الأولى "ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي" فهل هناك اقتصاد بلا خطة؟ وهل هناك خطة ليس من أهدافها زيادة الدخل القومي، أو رفع مستوى المعيشة أو القضاء على البطالة.
أعتقد وضع حد أعلى للدخول فى القطاع الخاص هو لمصلحة صاحب العمل على حساب العامل صاحب الكفاءة العالية.
Basem Enany
و كذلك ينص على ربط الحد الادنى بالحد الاقصى
Nehal El Soda
تلتزم الدولة بمحاربة الأحتكار التجاري و الصناعي و المعرفي و جميع اشكاله الأخرى في جميع الجالات تعتمد خطط الأقتصاد القومي على اسس انتاجية حقيقية
Basem Enany
جميله.. رجاء دمجها في ماده الاقتصاد السابقه و يضاف منع الاحتكار و ينص على مسؤليه الدوله