ينظم الاقتصاد القومى وفقاٌ لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
Mostafa Mobarek Shabana
طيب وإن لم ينظم الاقتصاد ذلك نعمل ثورة أم اعتصامات واضرابات يا اخوانا الدستور لا ينظم شيئ الدستور يضع مبادئ عامة وكل من يحيد عنها يكون مخالف للدستور ، أرى أن هذه المادة محليها القوانين بعد تنقيحها وصياغتها صياغة لغوية جيدة