تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (14) 46 تعليق

ينظم الاقتصاد القومى وفقاٌ لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Mostafa Mobarek Shabana

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:3

طيب وإن لم ينظم الاقتصاد ذلك نعمل ثورة أم اعتصامات واضرابات يا اخوانا الدستور لا ينظم شيئ الدستور يضع مبادئ عامة وكل من يحيد عنها يكون مخالف للدستور ، أرى أن هذه المادة محليها القوانين بعد تنقيحها وصياغتها صياغة لغوية جيدة