ينظم الاقتصاد القومى وفقاٌ لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
لا للنص على وجوب وضع الحد الأقصى للأجور في الدستور .. الحد الأقصى يفرض اضطراريا مراعاة لأزمات عابرة وليس له وجود في عامة الدول على حد علمي
Mohamed Safwat
أتفق مع ما جاء في هذا التعليق فالحدود الدنيا والعليا للأجور ينظمها القانون وليس الدستور.