تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (14) 46 تعليق

ينظم الاقتصاد القومى وفقاٌ لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Amr ElKhouly

منذ 45 دقيقة

أرجو إضافة: ويراعي ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأقصى ويحدد القانون النسبة بين الحدين.