ينظم الاقتصاد القومى وفقاٌ لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
Sherif Younis
من المفهوم إن تدخل الدولة في الاقتصاد من طبيعة الوضع الراهن. لكن أن يأخذ هذا التدخل شكل "خطة تنمية شاملة"، فهذا يعني فتح باب التدخل بلا أفق ولا حدود، والكلام عن "المشاركة بين رأس المال والعمل" إلخ، يعني قوامة الدولة على كل من المستثمرين والنقابات.