يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
ملحوظة: دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 وذلك لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.
آخر تحديث منذ 4 دقيقة
لن يحدث عدل ولا تكافل أبداً إلا إذا طبقنا ((الزكاة)) ... التي هي (حق) الفقراء عند الأغنياء ... و من العدل أن تكون الدولة مسئولة عن إيصال هذا الحق الى مستحقيه ... و لا ننسى (أبو بكر الصديق) الذي حارب المرتدين لأنهم فقط ... منعوا الزكاة ... لا بد أن تكون هناك آلية لجمعها و صرفها لمستحقيها عن طريق الدولة بواسطة (قانون) في (( الدستور ))
نرجوا ان تجمع الدولة الزكاة وتصرفها في مصارفها الشرعية نهيب بكم تطبيق ركن من اركان الاسلام وتذكروا جبال الحسنات يوم القيامة باذن الله وربنا يتقبل منا ومنكم
انه من المدهش انه اذا تم جمع وعمل دراسة لحساب قيمة الزكاة التي على الشركات التساهمية لوحدها فقط وغير الافراد ووضعت في صندوق خاص للدولة تنفق فيه على الفقير سنجد ان كل مواطن ومواطنة يستطيع ان يسجل في الصندوق في حالة فقره بيستعلم عنه الصندوق ويصرف له وهكذا نحقق العدالة الاجتماعية وسيختفي الفقر في غضون 10 سنوات على الاكثر وللمزيد تابعونا على صفحتنا على الفيس حملة وضع الزكاة في الدستور
يعني ايه يهدف الإقتصاد الوطني، الإقتصاد الوطني حالة ومكونات ولكن ممكن ان يقال تهدف السياسات الإقتصادية للدولة
نريد من الحكومة أن تفعل فعلا دور الحكومة الإلكترونية بحيث يكون هناك شبكة إلكترونية تربط الوزارات والهيئات ببعضها وذلك لتسهيل جميع الإجراءات الحكومية فمثلا في جمع الزكاة فيجب أن تكون نظام البنوك بنظام إسلامي بحيث تحصل الفائدة للمستودع كأنه مساهم في البنك ومشروعاته وليس فائدة قليلة من المكاسب التي تكسبها البنك ولا يعطون المستودع إلا القليل ثم تكون بيانات المستودع مسجلة في البنوك وهذه البنوك تشارك هذه المعلومات مع الوزارات والهيئات الحكومية عن طريق حاسباتها الآلية بحيث يسهل على الهيئة المختصة بجمع الزكاة بسحب قيمة الزكاة من المستودع عن طريق البنك الذي يحسب له قيمة الزكاة ويبلغها لجهة الزكاة .
Mohamed Farouk
تهدف الدوله بدلا من الاقتصاد الوطنى الى اخر المادة
Osama Rushdy
وضع حد ادنى وحد اقصى للدخل وليس للأجور ... لان الحد الأقصى يشمل البدلات وما شابه ذلك
Foad Amin
حق الفقير على الدولة ان تجمع له فلوس من القطاع الخاص والنسب متحددة في الاسلام بأن الغني هو اللي معاه قيمة اكثر من قيمة 85 جرام ذهب وبتروح لثمانية اوجه .. الفقير يكفيه 2.5% من الغني وحقه على الدولة ان تحصلها