تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 79 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.

ملحوظة: دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 وذلك لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.

آخر تحديث منذ 4 دقيقة


أفضل التعليقات

Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 8:0

تهدف الدوله بدلا من الاقتصاد الوطنى الى اخر المادة

Osama Rushdy

26 سبتمبر 2012, الساعه 0:53

وضع حد ادنى وحد اقصى للدخل وليس للأجور ... لان الحد الأقصى يشمل البدلات وما شابه ذلك

Foad Amin

10 أكتوبر 2012, الساعه 0:55

حق الفقير على الدولة ان تجمع له فلوس من القطاع الخاص والنسب متحددة في الاسلام بأن الغني هو اللي معاه قيمة اكثر من قيمة 85 جرام ذهب وبتروح لثمانية اوجه .. الفقير يكفيه 2.5% من الغني وحقه على الدولة ان تحصلها

Reem El Amir

9 أكتوبر 2012, الساعه 22:30

المطالبه بوضه الزكاه بالدستور لتحقيق العداله الاجتماعيه

Khaled Elsheshtawy

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:6

ولابد من وضع الزكاة لتحقيق اكبر مبالغ لتغطية جزء ولو بسيط

Alb Arslan

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:25

لن يحدث عدل ولا تكافل أبداً إلا إذا طبقنا ((الزكاة)) ... التي هي (حق) الفقراء عند الأغنياء ... و من العدل أن تكون الدولة مسئولة عن إيصال هذا الحق الى مستحقيه ... و لا ننسى (أبو بكر الصديق) الذي حارب المرتدين لأنهم فقط ... منعوا الزكاة ... لا بد أن تكون هناك آلية لجمعها و صرفها لمستحقيها عن طريق الدولة بواسطة (قانون) في (( الدستور ))

Mariam Hussein

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:9

((الزكاة هي الحل)) للقضاء على الفقر :)

Mohamed Hussein

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:40

انا أؤيد فكرة وضع الزكاة في الدستور و أعتقد أنها الحل الجذري للمشكلة

Houssam Ibrahim

11 أكتوبر 2012, الساعه 4:23

نرجوا ان تجمع الدولة الزكاة وتصرفها في مصارفها الشرعية نهيب بكم تطبيق ركن من اركان الاسلام وتذكروا جبال الحسنات يوم القيامة باذن الله وربنا يتقبل منا ومنكم

Reem El Amir

11 أكتوبر 2012, الساعه 15:40

نطالب بوضع الزكاه فى الدستور

Foad Amin

12 أكتوبر 2012, الساعه 4:16

انه من المدهش انه اذا تم جمع وعمل دراسة لحساب قيمة الزكاة التي على الشركات التساهمية لوحدها فقط وغير الافراد ووضعت في صندوق خاص للدولة تنفق فيه على الفقير سنجد ان كل مواطن ومواطنة يستطيع ان يسجل في الصندوق في حالة فقره بيستعلم عنه الصندوق ويصرف له وهكذا نحقق العدالة الاجتماعية وسيختفي الفقر في غضون 10 سنوات على الاكثر وللمزيد تابعونا على صفحتنا على الفيس حملة وضع الزكاة في الدستور

Ahmed Elshamy

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:58

يعني ايه يهدف الإقتصاد الوطني، الإقتصاد الوطني حالة ومكونات ولكن ممكن ان يقال تهدف السياسات الإقتصادية للدولة

Abdelrahman Abdelmajeed

12 أكتوبر 2012, الساعه 20:49

نريد من الحكومة أن تفعل فعلا دور الحكومة الإلكترونية بحيث يكون هناك شبكة إلكترونية تربط الوزارات والهيئات ببعضها وذلك لتسهيل جميع الإجراءات الحكومية فمثلا في جمع الزكاة فيجب أن تكون نظام البنوك بنظام إسلامي بحيث تحصل الفائدة للمستودع كأنه مساهم في البنك ومشروعاته وليس فائدة قليلة من المكاسب التي تكسبها البنك ولا يعطون المستودع إلا القليل ثم تكون بيانات المستودع مسجلة في البنوك وهذه البنوك تشارك هذه المعلومات مع الوزارات والهيئات الحكومية عن طريق حاسباتها الآلية بحيث يسهل على الهيئة المختصة بجمع الزكاة بسحب قيمة الزكاة من المستودع عن طريق البنك الذي يحسب له قيمة الزكاة ويبلغها لجهة الزكاة .