تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 79 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.

ملحوظة: دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 وذلك لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 8:0

تهدف الدوله بدلا من الاقتصاد الوطنى الى اخر المادة

Osama Rushdy

منذ 59 دقيقة

وضع حد ادنى وحد اقصى للدخل وليس للأجور ... لان الحد الأقصى يشمل البدلات وما شابه ذلك

Foad Amin

منذ 56 دقيقة

حق الفقير على الدولة ان تجمع له فلوس من القطاع الخاص والنسب متحددة في الاسلام بأن الغني هو اللي معاه قيمة اكثر من قيمة 85 جرام ذهب وبتروح لثمانية اوجه .. الفقير يكفيه 2.5% من الغني وحقه على الدولة ان تحصلها

Alb Arslan

26 أكتوبر 2012, الساعه 8:21

ازاي ننسى ركن من أركان الإسلام ؟؟. ... الزكاة يجب تصدير فكرتها خارج مصر بعد نجاحنا في إنهاء أزمتنا الإقتصادية بواسطة تطبيقها

Ibrahim Elgamal

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:26

إضافة مادة للزكاة تجمع طواعية عن طريق إقامة هيئة تسمى بيت المال ينفق منها على جميع المواطنين المصريين بلا إستثناء الفقراء واليتامى وكل مصارف الزكاة الشرعية ويكون لكل محافظة بيت مال فرعي تابع للبيت المال الرئيسي .

Hisham Fekry

16 أكتوبر 2012, الساعه 22:39

انا أؤيد فكرة وضع الزكاة في الدستور و أعتقد أنها الحل الجذري لكثير من المشاكل اذا توافرت (الأمانة في جمعها) و(حسن ادارة الأموال المجمعة)

Mohamed Salah

16 أكتوبر 2012, الساعه 22:23

اتمنا من الدولة القيام ان تتولى بشكل رسمى عملية جمع الزكاة من جميع المصادر وان تنظم عملية التوزيع العادل على الطبقات والاوليات الاكثر احتياجا ومراعاة تلك النقطة فى وضع الدستور لان فى جهات غريبة بتتولى جمع تلك الاموال التى تقدر بالمليارات ووبتتصرف سعات وبتروح هباء على الدولة بشكل غير منظم وغير مخطط وممكن تروح لغير مستحقيها وتقبلو خالص تحياتى

Mona M. Al-kalish

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:38

ان منظمة المؤتمر الاسلامي دعت الدول والحكومات في الدول الاسلامية الى تضمين الزكاة لانها تحقق العدالة الاجتماعية وتنشط الاقتصاد .. وهي تختلف عن الضرائب فالضرائب هي بتندفع ليحصل بها المواطن على خدمة اما الزكاة هي الاداة الوحيدة التي تحقق التنمية المستمرة ودفع عجلة الانتاج والاقتصاد بخلق قوة شرائية لشريحة من المجتمع

Tarek Salah

15 أكتوبر 2012, الساعه 11:5

أرجا إضافة الآتي بعد جملة حد أدنى للأجور: (وفقا لما ينظمه القانون) حتى لا يتم التلاعب بالحد الدنى و الأعلى وفقا للوائح داخلية لهيئات أو منظمات

Heba Eltoody

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:16

لابد من وضع الزكاة في الدستور

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:55

و لا يجوز بيع املاك الدولة لغير المصريين و ان تحدد الملكية الزراعية فلا عدل ان امتلك رجال انظام الاف الافدنة من الاراضي دون غيرهم و ان يكون البيع بحق الانتفاع

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:17

ضمان عدالة التوزيع تعنى وضع حد أقصى لمجموع الدخل وضمان حد أدنى لللاجر فلا داعى لان يتم النص عليها صراحة منعا للتكرار

Sayed Saad Zagloul

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:10

كنت اود اضافة ماده او نص يتعلق بالزام الدولة بانتهاج سياسات واستراتيجيات لتوزيع السكان على كامل التراب الوطني و انشاء تجمعات عمرانية جديده على اسس علمية سليمة حفاظا على الرقعة الزراعية وللقضاء على العشوائيات .....يعني مش معقول نكون عايشين على 6% فقط من مساحة مصر والبلد كلها فاضية من الشرق والغرب وسيناء