يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
ملحوظة: دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 وذلك لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Mohamed Salah
اتمنا من الدولة القيام ان تتولى بشكل رسمى عملية جمع الزكاة من جميع المصادر وان تنظم عملية التوزيع العادل على الطبقات والاوليات الاكثر احتياجا ومراعاة تلك النقطة فى وضع الدستور لان فى جهات غريبة بتتولى جمع تلك الاموال التى تقدر بالمليارات ووبتتصرف سعات وبتروح هباء على الدولة بشكل غير منظم وغير مخطط وممكن تروح لغير مستحقيها وتقبلو خالص تحياتى