تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 79 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.

ملحوظة: دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 وذلك لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mona M. Al-kalish

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:38

ان منظمة المؤتمر الاسلامي دعت الدول والحكومات في الدول الاسلامية الى تضمين الزكاة لانها تحقق العدالة الاجتماعية وتنشط الاقتصاد .. وهي تختلف عن الضرائب فالضرائب هي بتندفع ليحصل بها المواطن على خدمة اما الزكاة هي الاداة الوحيدة التي تحقق التنمية المستمرة ودفع عجلة الانتاج والاقتصاد بخلق قوة شرائية لشريحة من المجتمع