يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
ملحوظة: دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 وذلك لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
ازاي ننسى ركن من أركان الإسلام ؟؟. ... الزكاة يجب تصدير فكرتها خارج مصر بعد نجاحنا في إنهاء أزمتنا الإقتصادية بواسطة تطبيقها
إضافة مادة للزكاة تجمع طواعية عن طريق إقامة هيئة تسمى بيت المال ينفق منها على جميع المواطنين المصريين بلا إستثناء الفقراء واليتامى وكل مصارف الزكاة الشرعية ويكون لكل محافظة بيت مال فرعي تابع للبيت المال الرئيسي .
انا أؤيد فكرة وضع الزكاة في الدستور و أعتقد أنها الحل الجذري لكثير من المشاكل اذا توافرت (الأمانة في جمعها) و(حسن ادارة الأموال المجمعة)
اتمنا من الدولة القيام ان تتولى بشكل رسمى عملية جمع الزكاة من جميع المصادر وان تنظم عملية التوزيع العادل على الطبقات والاوليات الاكثر احتياجا ومراعاة تلك النقطة فى وضع الدستور لان فى جهات غريبة بتتولى جمع تلك الاموال التى تقدر بالمليارات ووبتتصرف سعات وبتروح هباء على الدولة بشكل غير منظم وغير مخطط وممكن تروح لغير مستحقيها وتقبلو خالص تحياتى
ان منظمة المؤتمر الاسلامي دعت الدول والحكومات في الدول الاسلامية الى تضمين الزكاة لانها تحقق العدالة الاجتماعية وتنشط الاقتصاد .. وهي تختلف عن الضرائب فالضرائب هي بتندفع ليحصل بها المواطن على خدمة اما الزكاة هي الاداة الوحيدة التي تحقق التنمية المستمرة ودفع عجلة الانتاج والاقتصاد بخلق قوة شرائية لشريحة من المجتمع
أرجا إضافة الآتي بعد جملة حد أدنى للأجور: (وفقا لما ينظمه القانون) حتى لا يتم التلاعب بالحد الدنى و الأعلى وفقا للوائح داخلية لهيئات أو منظمات
و لا يجوز بيع املاك الدولة لغير المصريين و ان تحدد الملكية الزراعية فلا عدل ان امتلك رجال انظام الاف الافدنة من الاراضي دون غيرهم و ان يكون البيع بحق الانتفاع
ضمان عدالة التوزيع تعنى وضع حد أقصى لمجموع الدخل وضمان حد أدنى لللاجر فلا داعى لان يتم النص عليها صراحة منعا للتكرار
كنت اود اضافة ماده او نص يتعلق بالزام الدولة بانتهاج سياسات واستراتيجيات لتوزيع السكان على كامل التراب الوطني و انشاء تجمعات عمرانية جديده على اسس علمية سليمة حفاظا على الرقعة الزراعية وللقضاء على العشوائيات .....يعني مش معقول نكون عايشين على 6% فقط من مساحة مصر والبلد كلها فاضية من الشرق والغرب وسيناء
Mohamed Farouk
تهدف الدوله بدلا من الاقتصاد الوطنى الى اخر المادة
Osama Rushdy
وضع حد ادنى وحد اقصى للدخل وليس للأجور ... لان الحد الأقصى يشمل البدلات وما شابه ذلك
Foad Amin
حق الفقير على الدولة ان تجمع له فلوس من القطاع الخاص والنسب متحددة في الاسلام بأن الغني هو اللي معاه قيمة اكثر من قيمة 85 جرام ذهب وبتروح لثمانية اوجه .. الفقير يكفيه 2.5% من الغني وحقه على الدولة ان تحصلها