تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 79 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.

ملحوظة: دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 وذلك لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Alb Arslan

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:25

لن يحدث عدل ولا تكافل أبداً إلا إذا طبقنا ((الزكاة)) ... التي هي (حق) الفقراء عند الأغنياء ... و من العدل أن تكون الدولة مسئولة عن إيصال هذا الحق الى مستحقيه ... و لا ننسى (أبو بكر الصديق) الذي حارب المرتدين لأنهم فقط ... منعوا الزكاة ... لا بد أن تكون هناك آلية لجمعها و صرفها لمستحقيها عن طريق الدولة بواسطة (قانون) في (( الدستور ))