تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 79 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.

ملحوظة: دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 وذلك لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Foad Amin

12 أكتوبر 2012, الساعه 4:16

انه من المدهش انه اذا تم جمع وعمل دراسة لحساب قيمة الزكاة التي على الشركات التساهمية لوحدها فقط وغير الافراد ووضعت في صندوق خاص للدولة تنفق فيه على الفقير سنجد ان كل مواطن ومواطنة يستطيع ان يسجل في الصندوق في حالة فقره بيستعلم عنه الصندوق ويصرف له وهكذا نحقق العدالة الاجتماعية وسيختفي الفقر في غضون 10 سنوات على الاكثر وللمزيد تابعونا على صفحتنا على الفيس حملة وضع الزكاة في الدستور