تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 79 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.

ملحوظة: دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 وذلك لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Abdelrahman Abdelmajeed

12 أكتوبر 2012, الساعه 20:49

نريد من الحكومة أن تفعل فعلا دور الحكومة الإلكترونية بحيث يكون هناك شبكة إلكترونية تربط الوزارات والهيئات ببعضها وذلك لتسهيل جميع الإجراءات الحكومية فمثلا في جمع الزكاة فيجب أن تكون نظام البنوك بنظام إسلامي بحيث تحصل الفائدة للمستودع كأنه مساهم في البنك ومشروعاته وليس فائدة قليلة من المكاسب التي تكسبها البنك ولا يعطون المستودع إلا القليل ثم تكون بيانات المستودع مسجلة في البنوك وهذه البنوك تشارك هذه المعلومات مع الوزارات والهيئات الحكومية عن طريق حاسباتها الآلية بحيث يسهل على الهيئة المختصة بجمع الزكاة بسحب قيمة الزكاة من المستودع عن طريق البنك الذي يحسب له قيمة الزكاة ويبلغها لجهة الزكاة .