يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
ملحوظة: دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 وذلك لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Abdelrahman Abdelmajeed
نريد من الحكومة أن تفعل فعلا دور الحكومة الإلكترونية بحيث يكون هناك شبكة إلكترونية تربط الوزارات والهيئات ببعضها وذلك لتسهيل جميع الإجراءات الحكومية فمثلا في جمع الزكاة فيجب أن تكون نظام البنوك بنظام إسلامي بحيث تحصل الفائدة للمستودع كأنه مساهم في البنك ومشروعاته وليس فائدة قليلة من المكاسب التي تكسبها البنك ولا يعطون المستودع إلا القليل ثم تكون بيانات المستودع مسجلة في البنوك وهذه البنوك تشارك هذه المعلومات مع الوزارات والهيئات الحكومية عن طريق حاسباتها الآلية بحيث يسهل على الهيئة المختصة بجمع الزكاة بسحب قيمة الزكاة من المستودع عن طريق البنك الذي يحسب له قيمة الزكاة ويبلغها لجهة الزكاة .