تكفل الدولة تكافؤ الفرص المبني على الكفاءة ومصلحة العمل لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في تلقي الخدمات وأداء الواجبات دون تمييز أو وساطة وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
تكفل الدولة تكافؤ الفرص المبني على الكفاءة ومصلحة العمل لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في تلقي الخدمات وأداء الواجبات دون تمييز أو وساطة أو توريث وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ويجب معاقبة بشدة كل من بستغل مكانة لتعيين اقاربة ومعارفة او توريثه لابنائة
Need to be more specific by adding despite religion, colour and gender
تضمن الدولة تكافؤ الفرص فى العمل بلا تمييز فى الأجر أو المكانة بين الرجل والمرأة
عايزين مواد لحق العمال والصنيعيه اليى شغلين فى القطاع الخاص واصحاب العمل بتتحكم فيهم
يعنى مش هيكون فى فرق شاسع فى المرتبات بين الوزارات وداخل الوزاره الواحده يبقى واحد لسه متخرج ياخد فى البترول اكتر من اللى بقاله 25 سنه فى التعليم او الصحه!!!!!!!!!!
بسم الله الرحمن الرحيم ...هذه مشكلة المشكلات انها قانون لم يصدره النظام القديم سامحهم الله على هذا الظلم البين وهو العلاقه بين المالك والمستاجر فهل الجمعيه التاسيسيه لصياغة الدستور وضعة قانون ينظم هذه العلاقة ويفك الاشتباكات فى اروقه المحاكم حلا سريع ينصف المظلوم وينصره ولو مرة واحده ويعطى كل ذه حق حقه فى جلسة واحده لان مصاريف التقاضى ترهق مالك العقار فى كيف يدفع مستاجر من 5 جنيات الى 7 او8 او 9 جنيه ويرفع المالك قضيه لسيترد الايجار حقه وياخذ المحامى اكثر من 500 جنيه ويحكم القاضى بمصاريف واتعاب محامى لايكون اقل بكثير من الاتعاب والوقت فهل الجمعيعيه وضعت حل او قانون لاانصاف الملاك ويحرر العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك عن طريق الدستور ونقطع الطريق امام من يقول فى المحكمة انه غير دستورى وينصف القانون من جزوره وهذا حصل فى قانون 1997 قانون الاماكن الغير سكنيهياسيده الفاضل قانون الايجارات تم وضعه فى الخمسينيات او الستينات فكيف كل شىء يتغير الا الايجار وصل اللكهرباء & وصل المياه & وصل التيلفون& كل شىء فى زياده الا الايجارات انها فى نقصان بنسبه لكل شىء اننا نستحلفكم بالله العظيم الا تنسو او يقع منكم فى غفلة من هذا الزمان ومشكلاته هذه الفئه التى ليست بالقليله انهم ملاك وورثه ملاك فهل تنصفونا مرة فضل هذه الثورة العظيمه وتنظمه هذه العلاقة ( او تعملو معاش للملاك لكى يستمره فى الحياه الكريم ) ويكون فعلا شعارنا عيش حياه حريه ابن نحن من هذا الشعار نعم اننى اخرت هذا الباب لانه اقر بتكافؤ الفرص لجميع فئات الشعب والمواطنين دون تمييز .
هذا النص وأضح ونضيف الية بعد دون تميز ( ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون )
بجي ان يتم تحديد ان من ينتهك هذا المبدأ يعاقب, اقترح اضافة وانتهاك تكافؤ الفرص جريمة يعاقب عليها القانون
تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. و يحذر شغل الموظفين العمومين و الشخصيات العامة و الاعتبارية بكافة مرافق الدولة لأكثر من منصب او وظيفة او لجنة خاصة او عامة بالشركات و المؤسسات والهيئات و الوزارات و الاستأثار بالمناصب تلو الاخرى الا حسب القوانين المنظمة لذلك على ان تسن قوانين تنظمها مع تحديد اعلى سقف للراتب بكل منصب طبقا للشهادات العلمية و الخبرة العملية و توضح العقوبات فى حالة المخالفة .
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز تكفل الدولة تكافؤ الفرص في حق المعاقين والزام الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في بتعيين وتعامل الاجباري وليس بغرامة
أفضل الصياغة المحددة هكذا: ((تكفل الدولة تكافؤ الفرص دون تمييز على أسس دينية أو طائفية أو اثنية أو عرقية أو جنسية و يكون معيار التفاضل هو الكفاءة و الخبرة والمناسبة لآداء الوظيفة دون غيرها من الأعتبارات)).
Fouad Talaat
أؤيد هذا النص لأنه أعم وأشمل بكثير من النص المقترح