تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (9) 110 تعليق

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


أفضل التعليقات

Mamdouh Abdel Mogib

19 سبتمبر 2012, الساعه 7:13

تكفل الدولة تكافؤ الفرص المبني على الكفاءة ومصلحة العمل لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في تلقي الخدمات وأداء الواجبات دون تمييز أو وساطة وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

Nehal El Soda

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:25

تكفل الدولة تكافؤ الفرص المبني على الكفاءة ومصلحة العمل لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في تلقي الخدمات وأداء الواجبات دون تمييز أو وساطة أو توريث وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ويجب معاقبة بشدة كل من بستغل مكانة لتعيين اقاربة ومعارفة او توريثه لابنائة

Hanaa Nosseir

19 سبتمبر 2012, الساعه 1:7

Need to be more specific by adding despite religion, colour and gender

Adel Agami

1 أكتوبر 2012, الساعه 18:3

تضمن الدولة تكافؤ الفرص فى العمل بلا تمييز فى الأجر أو المكانة بين الرجل والمرأة

Adel Agami

1 أكتوبر 2012, الساعه 17:32

تضمن الدول تكافؤ الفرص فى العمل والأجر بلا تمييز بين الذكر والأنثى

ياسر ابو ساندى

28 سبتمبر 2012, الساعه 23:11

عايزين مواد لحق العمال والصنيعيه اليى شغلين فى القطاع الخاص واصحاب العمل بتتحكم فيهم

Taha Eldeeb

28 سبتمبر 2012, الساعه 13:47

يعنى مش هيكون فى فرق شاسع فى المرتبات بين الوزارات وداخل الوزاره الواحده يبقى واحد لسه متخرج ياخد فى البترول اكتر من اللى بقاله 25 سنه فى التعليم او الصحه!!!!!!!!!!

Mostafa Drwesh

28 سبتمبر 2012, الساعه 13:45

بسم الله الرحمن الرحيم ...هذه مشكلة المشكلات انها قانون لم يصدره النظام القديم سامحهم الله على هذا الظلم البين وهو العلاقه بين المالك والمستاجر فهل الجمعيه التاسيسيه لصياغة الدستور وضعة قانون ينظم هذه العلاقة ويفك الاشتباكات فى اروقه المحاكم حلا سريع ينصف المظلوم وينصره ولو مرة واحده ويعطى كل ذه حق حقه فى جلسة واحده لان مصاريف التقاضى ترهق مالك العقار فى كيف يدفع مستاجر من 5 جنيات الى 7 او8 او 9 جنيه ويرفع المالك قضيه لسيترد الايجار حقه وياخذ المحامى اكثر من 500 جنيه ويحكم القاضى بمصاريف واتعاب محامى لايكون اقل بكثير من الاتعاب والوقت فهل الجمعيعيه وضعت حل او قانون لاانصاف الملاك ويحرر العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك عن طريق الدستور ونقطع الطريق امام من يقول فى المحكمة انه غير دستورى وينصف القانون من جزوره وهذا حصل فى قانون 1997 قانون الاماكن الغير سكنيهياسيده الفاضل قانون الايجارات تم وضعه فى الخمسينيات او الستينات فكيف كل شىء يتغير الا الايجار وصل اللكهرباء & وصل المياه & وصل التيلفون& كل شىء فى زياده الا الايجارات انها فى نقصان بنسبه لكل شىء اننا نستحلفكم بالله العظيم الا تنسو او يقع منكم فى غفلة من هذا الزمان ومشكلاته هذه الفئه التى ليست بالقليله انهم ملاك وورثه ملاك فهل تنصفونا مرة فضل هذه الثورة العظيمه وتنظمه هذه العلاقة ( او تعملو معاش للملاك لكى يستمره فى الحياه الكريم ) ويكون فعلا شعارنا عيش حياه حريه ابن نحن من هذا الشعار نعم اننى اخرت هذا الباب لانه اقر بتكافؤ الفرص لجميع فئات الشعب والمواطنين دون تمييز .

Sobhy Mousa

منذ 45 دقيقة

هذا النص وأضح ونضيف الية بعد دون تميز ( ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون )

Ahmed Masoud

28 سبتمبر 2012, الساعه 5:57

بجي ان يتم تحديد ان من ينتهك هذا المبدأ يعاقب, اقترح اضافة وانتهاك تكافؤ الفرص جريمة يعاقب عليها القانون

Alaa Mohamed Aly

28 سبتمبر 2012, الساعه 0:37

تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. و يحذر شغل الموظفين العمومين و الشخصيات العامة و الاعتبارية بكافة مرافق الدولة لأكثر من منصب او وظيفة او لجنة خاصة او عامة بالشركات و المؤسسات والهيئات و الوزارات و الاستأثار بالمناصب تلو الاخرى الا حسب القوانين المنظمة لذلك على ان تسن قوانين تنظمها مع تحديد اعلى سقف للراتب بكل منصب طبقا للشهادات العلمية و الخبرة العملية و توضح العقوبات فى حالة المخالفة .

Hisham Mohamed

27 سبتمبر 2012, الساعه 20:48

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز تكفل الدولة تكافؤ الفرص في حق المعاقين والزام الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في بتعيين وتعامل الاجباري وليس بغرامة

Gamal Mahdaly

27 سبتمبر 2012, الساعه 12:3

أفضل الصياغة المحددة هكذا: ((تكفل الدولة تكافؤ الفرص دون تمييز على أسس دينية أو طائفية أو اثنية أو عرقية أو جنسية و يكون معيار التفاضل هو الكفاءة و الخبرة والمناسبة لآداء الوظيفة دون غيرها من الأعتبارات)).